قانون رقم 69 لسنة 1975 تمديد العمل بقانون خطة التنمية القوم
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يمدد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم ( 70 ) لسنة 1970 المعدل لغاية 31 / 12 / 1975.
المادة 2
المادة 2 1 – يستمر الصرف على المشاريع والاعمال المباشر بها محسوبة على المنهاج الاستثماري للسنة 1974 / 1975 المالية،وذلك لحين مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج الاستثماري للفترة المنتهية في 31 / 12 / 1975. 2 – تحتسب المبالغ المصروفة بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على المنهاج الاستثماري بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه.
المادة 3
المادة 3 يخول مجلس التخطيط اعتماد الايرادات والتخصيصات للمنهاج الاستثماري للفترة من 1 / 4 / 1975 لغاية 31 / 12 / 1975.
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من 1 / 4 / 1975.