المادة 2 1 – يستمر الصرف على المشاريع والاعمال المباشر بها محسوبة على المنهاج الاستثماري للسنة 1974 / 1975 المالية،وذلك لحين مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج الاستثماري للفترة المنتهية في 31 / 12 / 1975. 2 – تحتسب المبالغ المصروفة بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على المنهاج الاستثماري بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه.