المادة 3

شناسه ماده: 26302

شماره ماده: 988

المادة 3 يخول مجلس التخطيط اعتماد الايرادات والتخصيصات للمنهاج الاستثماري للفترة من 1 / 4 / 1975 لغاية 31 / 12 / 1975.