قانون رقم 49 لسنة 1979 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لس

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، ويحل محلها ما يلي: 1 – للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تبقى قرارات التضمين الصادرة عن وزير المالية، وفقا للفقرة 1 من المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية ، قبل نفاذ هذا القانون، خاضعة للاحكام القانونية التي كانت نافذة عند صدورها.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.