المادة 1
تلغى الفقرة 1 من المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، ويحل محلها ما يلي:
1 – للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.