المادة 2

شناسه ماده: 23500

شماره ماده: 779

المادة 2 تبقى قرارات التضمين الصادرة عن وزير المالية، وفقا للفقرة 1 من المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية ، قبل نفاذ هذا القانون، خاضعة للاحكام القانونية التي كانت نافذة عند صدورها.