قانون رقم 182 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون تمليك المضخات

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يكون عنوان القانون رقم 7 لسنة 1970 قانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى الجمعيات التعاونية الزراعية بدلا من قانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تلغى الفقرة ا من المادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1970 ويحل محلها ما يلي:- ا- تتولى مديرية التعاون الزراعي العامة القيام باجراءات تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى الجمعيات التعاونية الزراعية المشكلة داخل اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي وخارجها ويؤسس شعبة لتمليك المكائن تابعة لها

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تحل العبارات التالية محل العبارات المبينة ازاءها اينما وردت في القانون:- 1- رئاسات المناطق الزراعية محل مديريات الاصلاح الزراعي 2- مديرية التعاون الزراعي العامة محل مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة 3 – رئاسة المنطقة الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي 4 – رؤساء المناطق الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي 5 – الجمعية التعاونية الزراعية محل الجمعية التعاونية 6 – مدير التعاون الزراعي العام محل مدير التعاون العام 7 – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل العضو المفوض 8 – المجلس الزراعي الاعلى محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي 9 – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي محل وزارة الاصلاح الزراعي 10 – رئيس المنطقة الزراعية محل مدير الاصلاح الزراعي 11 – ممثل الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية محل ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الخامسة: ا- تملك المضخة والماكنة وملحقاتها والمنشات التابعة لها والارض المنصوبة عليها بثمن يساوي 50% خمسين من المائة من القيمة المقدرة لها واذا تم تسديد 25% خمسة وعشرين من المائة من القيمة المقدرة خلال السنة الاولى من تاريخ الموافقة المبداية على تمليك فلوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اعفاء الجمعية من بقية القيمة المقدرة ب – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي:- الموافقة المبداية على تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية وتسليمها لحين اكمال النواقص الموجودة في معاملة التمليك والمصادقة النهائية عند اكمالها استثناء المضخات والمكائن والالات الزراعية من التمليك عند وجود اسباب مبررة تاجيل دفع الاقساط المستحقة من قيمة المضخات والمكائن والالات الزراعية عند ثبوت عجز الجمعية التعاونية الزراعية عن التسديد لاسباب خارجة عن ارادتها

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 تحذف كلمة نهائيا الواردة في الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من القانون

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه