المادة 3
تحل العبارات التالية محل العبارات المبينة ازاءها اينما وردت في القانون:-
1- رئاسات المناطق الزراعية محل مديريات الاصلاح الزراعي
2- مديرية التعاون الزراعي العامة محل مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة
3 – رئاسة المنطقة الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي
4 – رؤساء المناطق الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي
5 – الجمعية التعاونية الزراعية محل الجمعية التعاونية
6 – مدير التعاون الزراعي العام محل مدير التعاون العام
7 – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل العضو المفوض
8 – المجلس الزراعي الاعلى محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
9 – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي محل وزارة الاصلاح الزراعي
10 – رئيس المنطقة الزراعية محل مدير الاصلاح الزراعي
11 – ممثل الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية محل ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية