المادة 4
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الخامسة:
ا- تملك المضخة والماكنة وملحقاتها والمنشات التابعة لها والارض المنصوبة عليها بثمن يساوي 50% خمسين من المائة من القيمة المقدرة لها واذا تم تسديد 25% خمسة وعشرين من المائة من القيمة المقدرة خلال السنة الاولى من تاريخ الموافقة المبداية على تمليك فلوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اعفاء الجمعية من بقية القيمة المقدرة
ب – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي:-
الموافقة المبداية على تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية وتسليمها لحين اكمال النواقص الموجودة في معاملة التمليك والمصادقة النهائية عند اكمالها
استثناء المضخات والمكائن والالات الزراعية من التمليك عند وجود اسباب مبررة
تاجيل دفع الاقساط المستحقة من قيمة المضخات والمكائن والالات الزراعية عند ثبوت عجز الجمعية التعاونية الزراعية عن التسديد لاسباب خارجة عن ارادتها