قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل ال

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة التاسعة والعشرون

متن ماده:

المادة التاسعة والعشرون : التعاون لاغراض استرداد الموجودات تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للسماح : 1- لدولة طرف اخرى برفع دعوى قضائية امام محاكمها لاسترداد أموال او ممتلكات متحصله من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2- السماح بأنفاذ امر او حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف هذه الاتفاقية . 3- لمحاكمها او سلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة ان تعترف بمطالبة دولة طرف في هذه الاتفاقية بأموال او ممتلكات اكتسبت من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب باعتبارها مالكة شرعية لها .

المادة الثلاثون

متن ماده:

المادة الثلاثون : نقل الاجراءات الجزائية تنظر الدول الاطراف في امكانية نقل أي من الاجراءات المتعلقة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية الى بعضها البعض , في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة , وخصوصا عندما يتعلق الامر بعدة ولايات قضائية .

المادة الخامسة والثلاثون

متن ماده:

المادة الخامسة والثلاثون : تعدد طلبات التسليم 1- اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة او عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت الجريمة على اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها , واذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم . 2- لايجوز لاي دولة طرف تسليم شخص مسلم اليها من دولة طرف اخرى الى دولة غير طرف الا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه .

المادة الرابعة والثلاثون

متن ماده:

المادة الرابعة والثلاثون: التوقيف المؤقت 1- للسلطة القضائية في الدولة الطالبة ,ان تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة ,حبس (توقيف) الشخص مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم . 2- يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تصدر قراراً بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا . 3- لايجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ القاء القبض عليه , اذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية . 4- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم ,ان طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية ,فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسليم وفقا لقانونها , على ان تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من اجراءات دون تأخير . 5- لايجوز ان تزيد مدة الحبس المؤقت على (60) ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التسليم . 6- يجوز الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال (60) ستين يوما بشرط . ان تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره . 7- لايحول الافراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه اذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك .

المادة السادسة والعشرون

متن ماده:

المادة السادسة والعشرون : تكاليف تنفيذ طلب المساعدة تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدول الاطراف على غير ذلك , واذا كانت تلبية الطلب تستلزم نفقات ضخمة او غير عادية وجب على الدول الاطراف المعنية ان تتشاور لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف .

المادة التاسعة عشرة

متن ماده:

المادة التاسعة عشرة : التحريات 1- تتعهد الدول الاطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين او المحكوم عليهم في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكفالة تقديم أي شخص يشارك في هذه الجرائم او تدبيرها او الاعداد لها او ارتكابها او دعمها الى العدالة وفقاً للنظم والقوانين الداخلية لكل دولة . 2- تزويد كل دولة طرف باقصى قدر من المساعدة فيما يتصل باجراء التحريات والاستدلالات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الاخرى من ادلة لازمة لمباشرة التحقيقات الجنائية والاجراءات القانونية .

المادة التاسعة

متن ماده:

المادة التاسعة : تجريم غسل الاموال تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الاموال الاتية : 1- اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او تبديلها او استثمارها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة اصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم بانها عائدات اجرامية . 2- تحويل او استبدال الاموال او نقلها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم انها عائدات اجرامية . 3- اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بان هذه الاموال هي عائدات اجرامية . 4- الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الافعال السابقة او المحاولة او الشروع في ذلك .

المادة السابعة

متن ماده:

المادة السابعة : وحدة التحريات المالية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة .

المادة الثامنة عشرة

متن ماده:

المادة الثامنة عشرة : تبادل المعلومات تتعاون الدول الاطراف في مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , طبقاً للقوانين والانظمة والاجراءات الداخلية لكل دولة وذلك على النحو التالي : 1- تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول : أ‌- هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم واماكن وجودهم وانشطتهم . ب‌- الوسائل والاساليب التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم . ج- حركة عائدات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالوسائل والتقنيات المستخدمة او المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم . 2- تتعهد كل من الدول الاطراف باخطار اية دولة طرف اخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن اية جريمة من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تقع في اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة او بمواطنيها , على ان تبين في ذلك الاخطار ما احاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها والمجني عليهم وضحاياها والاثار الناجمة عنها والاساليب المستخدمة في ارتكابها وذلك وفقا للقوانين والانظمة المطبقة في كل دولة . 3- تتعهد الدول الاطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد اية دولة غير طرف او جهة اخرى بها دون اخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات .

المادة الاربعون

متن ماده:

المادة الاربعون :نفقات سفر واقامة الشهود والخبراء 1- اذا رأت الدولة الطالبة ان لحضور الشاهد او الخبير امام سلطتها القضائية اهمية خاصة، فانه يتعين ان تشير الى ذلك في طلبها ، وان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشاهد او الخبير بالحضور ، وباحاطة الدولة الطالبة بالجواب . 2- يتقاضى الشاهد مافاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب .

المادة التاسعة والثلاثون

متن ماده:

المادة التاسعة والثلاثون : نقل الشهود والخبراء 1- اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها،يجرى نقله مؤقتا الى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته او خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها ، ويجوز رفض النقل : أ – اذا رفض الشاهد او الخبير المحبوس . ب – اذا كان وجوده ضروريا من اجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها. ج – اذا كان نقله من شأنه اطالة امد حبسه . د – اذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله . 2- يظل الشاهد او الخبير المنقول محبوسا في اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب منها ، مالم تطلب الدولة الاخيرة اطلاق سراحه .

المادة السابعة والعشرون

متن ماده:

المادة السابعة والعشرون : الاعتراف بالاحكام الجزائية يتعين على كل دولة طرف ان تعترف بالاحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة طرف اخرى بشأن احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ما لم يتعارض ذلك مع احكام النظام العام او القانون وتستثنى من ذلك ما يأتي : 1- الاحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد اوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من احدى محاكمها . 2- الاحكام الصادرة في جريمة تدخل اصلاً ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها المساعدة متى باشرت فيها اياً من اجراءات التحقيق او المحاكمة .

المادة الثالثة والعشرون

متن ماده:

المادة الثالثة والعشرون : المساعدة القانونية المتبادلة 1- تلتزم الدول الاطراف وفقاً لنظامها القانوني ان تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات واجراءات الاستدلال والتحقيقات والاجراءات القضائية الاخرى فيما يتعلق بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 2- للدول الاطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأي من الأغراض الآتية : أ- ضبط الأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها . ب- القيام بإجراءات التفتيش . ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع . د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء . هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً. و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة . ز- تسهيل مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع شهادتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . ح- أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب . 3- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً ان تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاذ الإجراءات الجنائية , ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها . 4- يصاغ طلب المساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية : أ- صفة السلطة المختصة . ب - موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة او الاجراءات التي يتعلق بها الطلب وصفة السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة . ج- نسخ رسمية من اوراق التحقيقات او الاحكام الصادرة في الموضوع ذات الصلة . د- بيان المساعدة القانونية المطلوبة وتفاصيل أي اجراء آخر تود الدولة الطالبة اتباعه . هـ- هوية الشخص موضوع الطلب وجنسيته ومكان وجوده واية معلومات اخرى اضافية تفيد في الوصول اليه .

المادة الثامنة والثلاثون

متن ماده:

المادة الثامنة والثلاثون : حماية الشهود والخبراء تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اية علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته، وعلى الاخص : 1- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله الى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك . 2- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته واماكن تواجده . 3- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير واسرته ، وظروف القضية المطلوب فيها ، وانواع المخاطر المتوقعة .

المادة السابعة عشرة

متن ماده:

المادة السابعة عشرة : تدابير المكافحة تعمل الدول الاطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب على ما يلي: 1- القبض على مرتكبي جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني او تسليمهم وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم . 2- اقامة تعاون فعال بين الاجهزة المعنية وبين الافراد لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب, وتوفير ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجيعهم على الابلاغ عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والقبض على مرتكبيها . 3- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .

المادة السادسة والثلاثون

متن ماده:

المادة السادسة والثلاثون : الانابة القضائية 1- يجب ان تتضمن طلبات الانابة القضائية البيانات الآتية : أ‌- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب . ب‌- موضوع الطلب وسببه . ج- تحديد هوية الشخص المعني بالانابة بكل دقة . د- بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها ,وتكييفها القانوني .والعقوبة المقررة على ارتكابها , وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة . 2- يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة الى وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها , ويجوز ان يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها مع ارسال صورة من هذه الانابة الى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ، ويمكن ان يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها ، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية او اية طرق اخرى معتمدة من الدول الاطراف في هذا الشأن . 3- يتعين ان تكون طلبات الانابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة من سلطة مختصة او معتمدة منها . 4- اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها احالته تلقائيا الى الجهة المختصة في دولتها ، وفي حالة ما اذا ارسل الطلب بالطريق المباشر ، فانها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق . 5- في حال رفض الانابة القضائية يتعين ان يبلغ للدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض ان امكن . 6- يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .

المادة الخامسة والعشرين

متن ماده:

المادة الخامسة والعشرين : حالات رفض المساعدة القانونية 1- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الاتية : أ‌- اذا كان تنفيذ طلب المساعدة يمس سيادتها او امنها او يتعارض مع نظامها القانوني . ب‌- اذا كان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات او الاجراءات القائمة على ارضها او مع حكم قضائي صادر في اقليمها . 2- لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقاً لاحكام المادة (15) .

المادة السادسة عشرة

متن ماده:

المادة السادسة عشرة : التدابير الوقائية تلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب , وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها , على النحو المبين فيما يلي : 1- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 2- دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها . 3- انشاء وتطوير وتحسين برامج تدريبية خاصة للعاملين في أجهزتها المعنية بمنع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية , على ان تتناول تلك البرامج على وجه الخصوص ما يلي :- أ- الطرق المستخدمة في الوقاية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية واساليب منعها قبل وقوعها . ب- الاساليب التي يستخدمها الاشخاص المشتبه بضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . ج- طرق مراقبة حركة الممنوعات والعائدات الاجرامية والممتلكات والمعدات وغيرها من الادوات المستخدمة في نقل او اخفاء او تمويه تلك العائدات والممتلكات والمعدات . د- الوسائل المستحدثة في مجال كشف ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 4- قيام كل دولة من الدول الاطراف بأنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية , ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق والاحتفاظ بها وتحديثها . 5- تبادل المعلومات مع الدول الاطراف في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 6- تعزيز أنشطة الاعلام الامني وتنسيقها مع الانشطة الاعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية , وذلك لدعم الجهود الرامية للتوعية من مخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاخرى ذات الصلة .

المادة الثالثة عشرة

متن ماده:

المادة الثالثة عشرة : التجميد والحجز والمصادرة 1- تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة : أ‌- العائدات الاجرامية المتحصلة من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية . ب‌- الاموال التي استخدمت او كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 2- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتنظيم ادارة السلطات المختصة للاموال المجمدة او المحجوزة او المصادرة . 3- اذا حولت العائدات الاجرامية او بدلت جزئياً او كلياً الى ممتلكات اخرى وجب اخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار اليها من هذه المادة . 4- اذا خلطت هذه العائدات الاجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة , وجب اخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة , دون مساس بأي صلاحية تتعلق بضبطها او بتجميدها . 5- تخضع للتدابير المشار اليها في هذه المادة وعلى ذات النحو والقدر الساريين على العائدات الاجرامية , الايرادات او المنافع الاخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية او من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات . 6- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لابرام اتفاقيات مع غيرها من الدول الاطراف تنظم التصرف في حصيلة الاموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من جهات قضائية وطنية او أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف هذه الاتفاقيات وفقاً للاحكام التي تنص عليها . 7- لا يجوز تفسير احكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير , حسن النية .

المادة العاشرة

متن ماده:

المادة العاشرة : تجريم تمويل الارهاب تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من افعال تمويل الارهاب الاتية : 1- تقديم الاموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الارهاب . 2- اكتساب او جمع الاموال بأية وسيلة كانت , بقصد تمويل الارهاب . 3- حيازة او حفظ او ادارة استثمار الاموال المعدة لتمويل الارهاب مع العلم بذلك .