المادة الخامسة عشرة

شناسه ماده: 8006

شماره ماده: 198

المادة الخامسة عشرة : السرية المصرفية تكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال المجرمة إعمالاً لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة وفقاً لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية .

موضوع: آليات التحقيق في المسائل الجزائية,تذليل العقبات في تطبيق قوانين السرية المصرفية,وجود آليات مناسبة وفقاً للقانون الداخلي للدولة