المادة العشرون

شناسه ماده: 8011

شماره ماده: 198

المادة العشرون : تبادل الخبرات والدراسات والبحوث 1- تتعاون الدول الاطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 2- تتعاون الدول الاطراف على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحليل الاتجاهات السائدة في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها .

موضوع: تبادل الخبرات في مجال الوقاية ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب,تبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحليل الاتجاهات السائدة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها