قانون (٢٨) مركز التدريب الاعلامي رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٢ - قانون

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يؤسس مركز يسمى مركز التدريب الاعلامي، يكون مقره في بغداد، ويرتبط بوزارة الاعلام ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يهدف المركز الى تهيئة الملاكات الاعلامية والفنية والادارية لوزارة الاعلام والوزارات الاخرى والدوائر غير المرتبطة بوزارة كل حسب حاجتها وتدريبها وتطوير كفاءاتها من اجل تعميق قدراتها ومهاراتها وقابلياتها وتنميتها للنهوض بمهامها بما ينسجم واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يسعى المركز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية : اولا – تنظيم دورات تاهيلية وتدريبية وتطويرية في مجالات العمل الاعلامي والفني والاداري. ثانيا – تنظيم دورات لتعليم اللغات الاجنبية والحاسوب وشبكة الاتصالات الدولية الانترنيت وما يستجد في مجالات الاتصالات والاعلام. ثالثا – تنظيم دورات خاصة لموظفي الملحقيات الصحفية وزوجاتهم لتعريفهم بطبيعة العمل وقواعد اللياقة خارج العراق رابعا – تنظيم دورات تاهيل وتدريب لموظفي الوزارة المرشحين لاغراض الترفيع والترقية. خامسا – اعداد وتهيئة وتنفيذ وادارة البرامج التاهيلية والتدريبية والتطويرية والحلقات الدراسية والنقاشية. سادسا – استخدام الاساليب والوسائل التدريبية الحديثة وتوفير مستلزماتها بالتنسيق مع دوائر الوزارة. سابعا – اقامة دورات تدريبية خاصة بناء على طلب الجهات ذات العلاقة. ثامنا – التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 يدير المركز مدير عام من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الخبرة والممارسة، ويتولى القيام بالاعمال اللازمة لادارته وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات الممنوحة له ويمثله او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية الاخرى.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 اولا – تشرف على المركز هيئة استشارية تتكون من : ا – وكيل الوزارة او من يسميه وزير الاعلام – رئيسا. ب – مدير عام المركز – نائبا للرئيس. ج – 6 ستة اعضاء من بين رؤساء الدوائر في وزارة الاعلام ومن اعضاء الهيئة التدريبية في الجامعات يتم اختيارهم بالتنسيق بين وزير الاعلام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. ثانيا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها. ثالثا – يجوز عقد اجتماع استثنائي للهيئة بدعوة من رئيسها او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائها. رابعا – يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس الهيئة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 اولا – تمارس الهيئة الاستشارية المهام الاتية : ا – اقتراح السياسات والخطط الادارية والفنية والمالية والتنظيمية للمركز والاشراف على سير العمل فيه ووضع الدراسات واتخاذ التوصيات لرفع مستوى عمله. ب – اقتراح مشروعات الانظمة والتعليمات ووضع الخطط والبرامج وكل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون. ج – اقتراح مشروع الموازنة العامة للمركز. د – اقتراح من يتولى التدريس في داخل المركز او خارجه. هـ - اقتراح المناهج الدراسية النظرية والعلمية ومفرداتها وتوزيعها وتحديد اوقات الدوام ومدد الدراسة لكل دورة. و – اقرار قواعد الامتحانات والاشراف عليها وتحديد نظام الدرجات. ز – مناقشة الامور الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره ورفع المقترحات المقتضاة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها. ح – منح الناجح في احدى الدورات شهادة التخرج فيها. ط – اقتراح القواعد والاسس المتعلقة باختيار الحاضرين واقتراح اجورهم على وفق القواعد المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ي – اقتراح اقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرة والخبراء مع المراكز العربية والاجنبية المماثلة. ك – اقتراح اجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز. ثانيا – للهيئة تخويل بعض مهامها الى مدير عام المركز. ثالثا – تنفذ قرارات الهيئة فور صدورها اما المقترحات فيخضع نفاذها الى مصادقة الوزير عليها.

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 للمركز موازنة سنوية ضمن موازنة وزارة الاعلام.

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 تكون الدراسة في الدورات التي يقيمها المركز على اساس التفرغ التام للمشتركين فيها.

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 تحدد تشكيلات المركز ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير.

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 تخضع حسابات المركز ونشاطه المالي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 للوزير اصدار تعليمات او انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 12

متن ماده:

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.