المادة 6
اولا – تمارس الهيئة الاستشارية المهام الاتية :
ا – اقتراح السياسات والخطط الادارية والفنية والمالية والتنظيمية للمركز والاشراف على سير العمل فيه ووضع الدراسات واتخاذ التوصيات لرفع مستوى عمله.
ب – اقتراح مشروعات الانظمة والتعليمات ووضع الخطط والبرامج وكل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.
ج – اقتراح مشروع الموازنة العامة للمركز.
د – اقتراح من يتولى التدريس في داخل المركز او خارجه.
هـ - اقتراح المناهج الدراسية النظرية والعلمية ومفرداتها وتوزيعها وتحديد اوقات الدوام ومدد الدراسة لكل دورة.
و – اقرار قواعد الامتحانات والاشراف عليها وتحديد نظام الدرجات.
ز – مناقشة الامور الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره ورفع المقترحات المقتضاة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.
ح – منح الناجح في احدى الدورات شهادة التخرج فيها.
ط – اقتراح القواعد والاسس المتعلقة باختيار الحاضرين واقتراح اجورهم على وفق القواعد المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ي – اقتراح اقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرة والخبراء مع المراكز العربية والاجنبية المماثلة.
ك – اقتراح اجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز.
ثانيا – للهيئة تخويل بعض مهامها الى مدير عام المركز.
ثالثا – تنفذ قرارات الهيئة فور صدورها اما المقترحات فيخضع نفاذها الى مصادقة الوزير عليها.