المادة 5
اولا – تشرف على المركز هيئة استشارية تتكون من :
ا – وكيل الوزارة او من يسميه وزير الاعلام – رئيسا.
ب – مدير عام المركز – نائبا للرئيس.
ج – 6 ستة اعضاء من بين رؤساء الدوائر في وزارة الاعلام ومن اعضاء الهيئة التدريبية في الجامعات يتم اختيارهم بالتنسيق بين وزير الاعلام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ثانيا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها.
ثالثا – يجوز عقد اجتماع استثنائي للهيئة بدعوة من رئيسها او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائها.
رابعا – يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس الهيئة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.