قانــون رقـم (٤٠) لسنــة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (206) في 27-11-2000 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .