المادة 1

شناسه ماده: 8966

شماره ماده: 228

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (206) في 27-11-2000 .

موضوع: إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (206) لسنة 2000