المادة 2

شناسه ماده: 8967

شماره ماده: 228

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

موضوع: تنفیذ قانون,تاریخ انتشار در جریده رسمی