قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل ال
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة الثلاثون
المادة الثلاثون : نقل الاجراءات الجزائية تنظر الدول الاطراف في امكانية نقل أي من الاجراءات المتعلقة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية الى بعضها البعض , في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة , وخصوصا عندما يتعلق الامر بعدة ولايات قضائية .
المادة التاسعة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون : التعاون لاغراض استرداد الموجودات تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للسماح : 1- لدولة طرف اخرى برفع دعوى قضائية امام محاكمها لاسترداد أموال او ممتلكات متحصله من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2- السماح بأنفاذ امر او حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف هذه الاتفاقية . 3- لمحاكمها او سلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة ان تعترف بمطالبة دولة طرف في هذه الاتفاقية بأموال او ممتلكات اكتسبت من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب باعتبارها مالكة شرعية لها .
المادة الثامنة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون : التعاون لاغراض المصادرة 1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة طرف اخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من اجل مصادرة ما يوجد في اقليمها من عائدات اجرامية او ممتلكات او معدات او ادوات اخرى ان تقوم بما يلي: أ- احالة الطلب الى سلطاتها المختصة لتستصدر منها امر او حكم مصادرة وان تضع ذلك موضع النفاذ في في حالة صدوره , ب- احالة امر او حكم المصادرة الصادر عن محكمة في اقليم الدولة الطرف الطالبة الى سلطاتها المختصة بهدف انفاذه بالقدر المطلوب. 2- تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف او أكثر لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , التدابير اللازمة للكشف عن عائدات الجريمة او الممتلكات او المعدات او الأدوات الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها او حجزها . 3- يشترط في الطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما ياتي : أ- في حالة طلب المصادرة ,وصف الممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكانها وقيمتها المقدرة ,حيثما تكون ذات صلة ,وبيان بالوقائع التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة بما يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الامر او الحكم في اطار قانونها الداخلي . ب- في حالة طلب ذي صلة بالبند (1/ب) من هذه المادة , نسخة مقبولة قانوناً من امر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة ,وبياناً يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه اشعار مناسب للغير حسن النية ولضمان مراعاة الاصول القانونية وبياناً بان امر المصادرة نهائي . ج – في حالة طلب ذي صلة بالبند (2) من هذه المادة , بيان بالوقائع والنصوص القانونية التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة ووصف للاجراءات المطلوبة , ونسخة مقبولة قانوناً من الامر الذي استند اليه الطلب . 4- اذا اختارت الدولة الطرف ان تجعل اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرتين (1و(2 من هذه المادة مشروطاً بوجود معاهدة بهذا الشأن , على تلك الدولة الطرف ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس التعاهدي اللازم والكافي . 5- يجوز ايضاً رفض التعاون بمقتضى هذه المادة او الغاء التدابير المؤقتة اذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب ادلة كافية في حينها او اذا كانت الممتلكات ذات قيمة لايعتد بها . 6- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة , على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتيح للدولة الطرف الطالبة ,فرصة لعرض ما لديها من اسباب تستدعى مواصلة ذلك التدبير . 7- لايجوز تأويل احكام هذه المادة بما يمس بحقوق الغير حسن النية .
المادة الرابعة والعشرين
المادة الرابعة والعشرين : السلطة المركزية تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند اليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .
المادة الحادية والثلاثون
المادة الحادية والثلاثون :تسليم المتهمين والمحكوم عليهم 1- يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقاً للنظام القانوني للدولة متلقية الطلب اذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في اقليم الدولة المطلوب منها , بشرط ان يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها . 2- اذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة ,وكانت جريمة واحدة منها . على الاقل خاضعة للتسليم , وبعضها غير خاضع لها , ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , فيجوز للدولة المطلوب منها ان تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم . 3- تعد الجرائم التي يسري عليها احكام الفقرتين (2,1) من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم, في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الاطراف , على ان تتعهد الدول الاطراف بأدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها . 4- اذا تلقت دولة طرف , تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ,طلب تسليم من دولة طرف اخرى لاترتبط معها بمعاهدة تسليم ,فيجوز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم في الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية . 5- على الدول الاطراف التي لاتجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة ان تعد الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية ,جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها .
المادة العشرون
المادة العشرون : تبادل الخبرات والدراسات والبحوث 1- تتعاون الدول الاطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 2- تتعاون الدول الاطراف على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحليل الاتجاهات السائدة في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها .
المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة : السرية المصرفية تكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال المجرمة إعمالاً لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة وفقاً لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية .