قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٧
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تستحدث مدارس ثانوية مهنية مسائية ترتبط بمكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتشرف عليها الشعب الحزبية في مناطقها وتكون الدراسة فيها مجانا .
المادة 2
المادة 2 تتمتع المدرسة الثانوية المهنية المسائية بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ولها موازنة خاصة تمول من مكتب امانة سر القطر.
المادة 3
المادة 3 يدير المدرسة مجلس ادارة برئاسة من تختاره قيادة الشعبة في المنطقة التي تقع فيها المدرسة وعضوية عدد من الاعضاء من بينهم مدير المدرسة . ويحدد عدد اعضاء المجلس وطريقة اختيارهم وصلاحياته والتصويب فيه بنظام.
المادة 4
المادة 4 يقبل في المدرسة الطلاب الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم في الدراسة المتوسطة او الاعدادية، والطلاب الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا الدراسة المتوسطة او الاعدادية ولا يحق لهم الدوام في المدارس التابعة لوزارة التربية.(1)
المادة 5
المادة 5 1 – يكون قبول الطالب في المدرسة في السنة الدراسية اللاحقة لترقين قيده مباشرة. 2 – ينتهي تاجيل الطالب من الخدمة العسكرية عند تجاوزه الحادية والعشرين في الدراسة المتوسطة والثامنة والعشرين في الدراسة الاعدادية.(2)
المادة 6
المادة 6 1- يشترط في من يقبل في المدرسة : ا- ان لا يكون ملتحقا بالخدمة ب- ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما . 2- يؤجل الطالب المقبول في المدرسة من الخدمة العسكرية طيلة مدة استمراره في الدراسة .
المادة 7
المادة 7 يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.(3)
المادة 8
المادة 8 يمنح خريج المدرسة شهادة تعادل الشهادة التي تمنح للخريجين في المدارس النظامية المماثلة ويتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها حاملوها .
المادة 9
المادة 9 يقبل الخمسة الاوائل في كل فرع من فروع الدراسة الاعدادية في هذه المدارس في الكليات التقنية ويقبل من عداهم في المعاهد الفنية وفق خطة القبول المركزي التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 10
المادة 10 1- تطبق على منتسبي هذه المدارس من هيئات تدريسية ومدربين واداريين قواعد خدمة خاصة تصدر بنظام . 2- تطبق على الهيئات التدريسية in هذه المدارس احكام التشريعات الخاصة بالهيئات التدريسية في وزارة التربية في ما لم يرد فيه نص في قواعد الخدمة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
المادة 11
المادة 11 تخضع المدارس من حيث الرقابة والمتابعة والامتحانات المركزية والعامة لاشراف وزارة التربية على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة 12
المادة 12 تنظم بتعليمات العلاقة بين المدرسة الثانوية المهنية المسائية وبين المدرسة او المركز او المعهد الذي تشغل بنايته من حيث استخدام البناية والاجهزة والالات والمكائن والموجودات الاخرى على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة 13
المادة 13 تتكون الموازنة الخاصة بالمدرسة من الموارد الاتية : 1- ما يخصص لها من مكتب امانة سر القطر 2- المنح التي تقدمها الدولة . 3- الهبات والتبرعات سواء اكانت بالمال ام بالجهد
المادة 16
المادة 16 يصدر مكتب امانة سر القطر تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .