المادة 8

شناسه ماده: 28540

شماره ماده: 1154

المادة 8 يمنح خريج المدرسة شهادة تعادل الشهادة التي تمنح للخريجين في المدارس النظامية المماثلة ويتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها حاملوها .