المادة 7

شناسه ماده: 28539

شماره ماده: 1154

المادة 7 يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.(3)