قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦ -
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 101
المادة 101 اولا- يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من الدائرة القانونية اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا- يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا . ثالثا-يرفع الطلب مع الدعوى ورأي محكمة الموضوع الى الدائرة القانونية لدراسته وابداء الرأي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية . رابعا- لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشأن باتا .
المادة 102
المادة 102 اولا- للقائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزير الدفاع ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة بشكل دائمي او مؤقت لمدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات بحق العسكري اذا كانت الجريمة ناشئة عن واجباته الرسمية او بسببها . ثانيا-تدقق محكمة التمييز العسكرية القضية المعروضة امامها وتصدر قرارها بوقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي او مؤقت لمدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات اذا وجدت ما يبرر ذلك او رفض الطلب ؟ ثالثا – يجوز تبديل الوقف المؤقت للاجراءات القانونية الى وقف نهائي وفقا للمادة . رابعا- لايجوز ايقاف الاجرارات القانونية في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الفساد المالي والاداري والجرائم المخلة بالاداب والاخلاق العامة
المادة 103
المادة 103 اولا- لايستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروب ثانيا- يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في : أ- التوقيف . ب- السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجيش . ج- المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضية بسبب الحاقه الاذى بنفسه نتيجة اهماله . ثالثا- يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته او بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده .
المادة 104
المادة 104 تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة 105
المادة 105 اذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم او قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية او من سلطة تحقيقية فيتم تزويده بها مجانا .
المادة 106
المادة 106 يعد الوزير او من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 107
المادة 107 يلغى قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 و قانون ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (177) لسنة 1970 و قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960 و امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (23) لسنة 2003 و قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007 .
المادة 108
المادة 108 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية