المادة 102

شناسه ماده: 43910

شماره ماده: 2470

المادة 102 اولا- للقائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزير الدفاع ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة بشكل دائمي او مؤقت لمدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات بحق العسكري اذا كانت الجريمة ناشئة عن واجباته الرسمية او بسببها . ثانيا-تدقق محكمة التمييز العسكرية القضية المعروضة امامها وتصدر قرارها بوقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي او مؤقت لمدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات اذا وجدت ما يبرر ذلك او رفض الطلب ؟ ثالثا – يجوز تبديل الوقف المؤقت للاجراءات القانونية الى وقف نهائي وفقا للمادة . رابعا- لايجوز ايقاف الاجرارات القانونية في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الفساد المالي والاداري والجرائم المخلة بالاداب والاخلاق العامة