المادة 103

شناسه ماده: 43911

شماره ماده: 2470

المادة 103 اولا- لايستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروب ثانيا- يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في : أ- التوقيف . ب- السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجيش . ج- المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضية بسبب الحاقه الاذى بنفسه نتيجة اهماله . ثالثا- يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته او بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده .