قانون منع الضوضاء رقم (٢١) لسنة ١٩٦٦ - قانون ar-IQ | متن کام
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها : 1- السلطة المختصة – متصرف اللواء ومن يخوله من الموظفين الاداريين . 2- وسيلة البث – كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت او نقله او تكبيره سواء كان اشتغاله بالكهرباء او بغيره كالمسجل ومكبرة الصوت والتلفزيون والمذياع وغيرها . 3- رجال السلطة – منتسبو الشرطة والامن المختصون .
المادة 2
المادة 2 1 - لا يجوز استعمال وسائل البت في الاماكن العامة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير ولا يجوز استعمال هذه الوسائل في الاماكن الخاصة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير اذا وقعت شكوى من المتضرر . 2 - لا يجوز مطلقا نصب مكبرات الصوت بانواعها المختلفة خارج الاماكن العامة او الخاصة ، ويجوز نصبها داخل هذه الاماكن باجازة من مركز الشرطة المختص على ان يمنع استعمالها مطلقا بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا .
المادة 3
المادة 3 على مركز الشرطة المختص البت في طلب منح الاجازة خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب عدا الحالات المستعجلة فيجب البت فيها في نفس اليوم الذي قد فيه الطلب . ولذي العلاقة الاعتراض على قرار الرفض لدى السلطة المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرفض وعلى السلطة المختصة البت في الاعتراض في اليوم نفسه .
المادة 4
المادة 4 لرجال السلطة حق الاشراف والمراقبة فيما يخص استعمال وسائل البت في الاماكن العامة ولهم اتخاذ الاجراءات القانونية بين المخالفين .
المادة 5
المادة 5 يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بالعقوبتين معا . وفي حالة تكرر المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على الخمسين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بالعقوبتين معا ولا يمنع ذلك من فرض عقوبة اذا ينص عليها قانون اخر . وللمحكمة ان تحكم في كل الاحوال بمصادرة وسيلة البت بالاضافة الى فرض العقوبة .
المادة 6
المادة 6 يعتبر رب الاسرة والمسؤول عن المكان العام او الخاص مخالفا لاحكام هذا القانون عند عدم معرفة الفاعل الاصلي .
المادة 7
المادة 7 يجوز اصدار انظمة او تعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .