المادة 1

شناسه ماده: 27888

شماره ماده: 1099

المادة 1 يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها : 1- السلطة المختصة – متصرف اللواء ومن يخوله من الموظفين الاداريين . 2- وسيلة البث – كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت او نقله او تكبيره سواء كان اشتغاله بالكهرباء او بغيره كالمسجل ومكبرة الصوت والتلفزيون والمذياع وغيرها . 3- رجال السلطة – منتسبو الشرطة والامن المختصون .