المادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها :
1- السلطة المختصة – متصرف اللواء ومن يخوله من الموظفين الاداريين .
2- وسيلة البث – كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت او نقله او تكبيره سواء كان اشتغاله بالكهرباء او بغيره كالمسجل ومكبرة الصوت والتلفزيون والمذياع وغيرها .
3- رجال السلطة – منتسبو الشرطة والامن المختصون .