قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ التعديل الاول لقانون اعارة الموظفين ا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يكون القانون رقم 191 لسنة 1969 بعنوان قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانيء العراقية بدلا من قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانيء العراقية الى شركة النقل البحري

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تضاف عبارة او شركة ناقلات النفط العراقية او الشركة العامة للاسماك بعد عبارة شركة النقل البحري العراقية المحدودة الواردة في الفقرة 1 من مادة 1 من القانون رقم 191 لسنة 1969.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء النفط والمعادن والزراعة والنقل والمواصلات تنفيذه.