المادة 1

شناسه ماده: 27314

شماره ماده: 1053

المادة 1 يكون القانون رقم 191 لسنة 1969 بعنوان قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانيء العراقية بدلا من قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانيء العراقية الى شركة النقل البحري