قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الاول لقانون المفوضية ا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 7 ) ويحل محله ما يأتي : أولاً : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 54 ) أربعة وخمسين شهراً تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال هذه المدة أنجاز عملية انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة ، وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليهما أعلاه .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ أقراره في مجلس النواب في 22 / 11 / 2023 وينشر في الجريدة الرسمية .