المادة 2

شناسه ماده: 5391

شماره ماده: 120

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ أقراره في مجلس النواب في 22 / 11 / 2023 وينشر في الجريدة الرسمية .

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ إقراره,نشر القانون في الجريدة الرسمية