قانون رقم ٣١ لسنه ١٩٩٦ تعديل قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تلغى المادتان (9) و(22) من قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية ذي الرقم (20) لسنة 1993 ويعدل تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .