المادة 1

شناسه ماده: 43158

شماره ماده: 2410

المادة 1 تلغى المادتان (9) و(22) من قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية ذي الرقم (20) لسنة 1993 ويعدل تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .