قانون رقم 73 لسنة 1984 تعديل القانون رقم (134) لسنة 1973 -
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1973 ويحل محلها ما ياتي : مادة 3 1 - تتكون المؤسسة مما ياتي : ا- ديوان المؤسسة, ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي. ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. ه- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة – 1 – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من : ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا. ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. ج- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. ه- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا. و- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا. ز- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا. ح- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا. ط- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. 2 - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان. 4 - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.