المادة 1
تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1973 ويحل محلها ما ياتي :
مادة 3
1 - تتكون المؤسسة مما ياتي :
ا- ديوان المؤسسة,
ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي.
ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة.
د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.
ه- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.