قانون رقم 5 لسنه 2009 تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اج

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 أولا ــ يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003. ثانياً ــ يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (أولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته.(1)

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( 1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار .(2)

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات الآتية فضلا عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة ( 2 ) من هذا القانون :- أولا ـ الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل . ثانياً ـ شمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه . ثالثاً ـ أفضلية في القبول في الدراسات الأولية والعليا للراغبين منهم في أكمال دراستهم مع مراعاة توافر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر. رابعاً ـ أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين . خامساً ـ صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص . سادساً ـ يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار 120 لسنة 1982 . سابعاً ـ يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله .(3)

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 أولاً ــ تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة قاض يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية لاتقل وظيفة إي منهم عن مدير: أ ـ وزارة الصحة . ب ـ وزارة المالية . ج ـ وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية . د ـ ملغاة . هـ ـ وزارة البلديات . و ـ ممثل عن المحافظة . ثانياً ــ تتولى اللجنة البت في طلبات التعويض وترفع قرارها إلى المحافظ المختص للمصادقة عليه . ثالثاً ًــ للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت . رابعاً ــ تحدد اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها واكتمال النصاب وأية أمور أخرى بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء . خامساً ــ أ. يحق لمن رفض طلبه ، التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند أولاً من هذه المادة امام ذات اللجنة . ب. للمتظلم من قرار اللجنة ، الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (60) ستين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغاً . (4)

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (1) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .(5)

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية ويصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 تقوم مديرية الخزينة في المحافظة بما يأتي : أولاً - صرف مبلغ التعويض للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ورثته حسب القسام الشرعي. ثانياً - إشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية وتزويدها بقوائم أسماء الذين تم تعويضهم والمبالغ المصروفة لهم لغرض التوثيق.

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 لا يجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأية امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في أي قانون أخر .

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 يحال مرتكبو الأفعال المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون سواء أكان مرتكبها بصفة فاعل أم شريك إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم وفقاً لإحكام المادة (12 / أولا /ي ) من قانون المحكمة رقم (10) لسنة 2005.

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 تلغى جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والمتعلقة بأغراض هذا القانون.

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 12

متن ماده:

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.