المادة 7

شناسه ماده: 22404

شماره ماده: 672

المادة 7 تقوم مديرية الخزينة في المحافظة بما يأتي : أولاً - صرف مبلغ التعويض للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ورثته حسب القسام الشرعي. ثانياً - إشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية وتزويدها بقوائم أسماء الذين تم تعويضهم والمبالغ المصروفة لهم لغرض التوثيق.