قانون رقم 5 لسنة 1990 التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في ا
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة : اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي : أ ــ وزير الصحة رئيسا. ب ــ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا. جـ ــ مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة بوزارة الصحة عضوا. د ــ ممثل عن مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع عضوا. هـ ــ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في بغداد عضوا. و ــ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في الموصل عضوا. ز ــ رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق عضوا. ح ــ ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية عضوا. ط ــ ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية عضوا. ي ــ اربعة اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها اعضاء. ثانيا : يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره. ثالثا : لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم. رابعا : يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة. خامسا : أ ــ يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء. ب ــ تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.