المادة 1
تلغى المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة :
اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي :
أ ــ وزير الصحة رئيسا.
ب ــ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا.
جـ ــ مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة بوزارة الصحة عضوا.
د ــ ممثل عن مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع عضوا.
هـ ــ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في بغداد عضوا.
و ــ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في الموصل عضوا.
ز ــ رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق عضوا.
ح ــ ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية عضوا.
ط ــ ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية عضوا.
ي ــ اربعة اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها اعضاء.
ثانيا : يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.
ثالثا : لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.
رابعا : يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة.
خامسا : أ ــ يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء.
ب ــ تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.