قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحل عبارة وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة، بموجب نظام وزارة الصناعة والمعادن، محل عبارة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية الواردة في الفقرة 3 من المادة الاولى من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم 29 لسنة 1978.