المادة 2

شناسه ماده: 28022

شماره ماده: 1115

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم 29 لسنة 1978.