قانون رقم 22 لسنة 1995 تعديل قانون وزارة النقل والمواصلات ذي

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (1) من قانون وزار ة النقل والمواصلات ذي الرقم (7) لسنة 1994 ويحل محله ما ياتي: ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ز) من البند (اولا) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما ياتي: ز - قسم نقل الوفود.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.