المادة 1

شناسه ماده: 26488

شماره ماده: 1005

المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (1) من قانون وزار ة النقل والمواصلات ذي الرقم (7) لسنة 1994 ويحل محله ما ياتي: ثالثا- تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات اللازمة لتنقلات الضيوف والوفود الرسمية.