قانون رقم 20 لسنة 2006 التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص المادة ( 6 ) من قانون مدرسة الموهوبين رقم ( 49 ) لسنة 2001 ويحل محله ما يأتي : - المادة ـ 6 ـ يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .