متاسفانه قانون پیدا نشد
قانون رقم 20 لسنة 2006 التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يلغى نص المادة ( 6 ) من قانون مدرسة الموهوبين رقم ( 49 ) لسنة 2001 ويحل محله ما يأتي : - المادة ـ 6 ـ يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .