المادة 1

شناسه ماده: 28510

شماره ماده: 1151

المادة 1 يلغى نص المادة ( 6 ) من قانون مدرسة الموهوبين رقم ( 49 ) لسنة 2001 ويحل محله ما يأتي : - المادة ـ 6 ـ يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .