قانون رقم 18 لسنة 1993هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف - قا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تستحدث هيئة تسمى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ترتبط بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتعرف فيما بعد بالهيئة.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها المدير العام او من يخوله.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تتولى الهيئة ما ياتي : - ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة . ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية. ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون . هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .(1)

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من : اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا . ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء . ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا . رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا . خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا . سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا . ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة . ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه . د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .(2)

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 ا– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير . ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.(3)

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 يتولى المجلس المهام الاتية : ا – وضع السياسة العامة لخطط ومناهج ادارة واستثمار الاموال الموقوفة. ب – دراسة تقارير المتابعة الدورية والسنوية المقدمة من تشكيلات الهيئة ومعالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ المشاريع العائدة لها . ج – اقرار الاستبدال العيني والتقدي بما يحقق مصلحة الاموال الموقوفة. د – اقرار حقوق والتزامات الاجازة الطويلة والسنوية وفق الاجراءات المقررة قانونا. ه – مناقشة الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة عليها. و – اقرار الحسابات الختامية السنوية للهيئة والمصادقة عليها.

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن : ا- تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة . ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .(4)

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 ا – لرئيس المجلس استحداث شعب لاقسام الهيئة وتحديد او تعديل واجباتها ودمج اي منها او فك ارتباطها او الغاؤها وفق الضرورات العملية. ب – لرئيس المجلس استحداث فروع للهيئة في المحافظات بمستوى اقسام اذا تطلب عمل الهيئة وجود فرع في ضوء حجم وسعة الاملاك الموقوفة في تلك المحافظة.

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 تتكون مالية الهيئة من : - ا – ريع وواردات الاموال الموقوفة. ب – بدلات الاستملاك والاستبدال. ج – ما يرد الى الهيئة من هبات وتبرعات وفق القانون.

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 للهيئة موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة تمول ذاتيا ، وتحدد بموجبها مواردها ونفقاتها السنوية وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لتحقيق اهدافها.

المادة 12

متن ماده:

المادة 12 تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم 24 لسنة 1960 المعدل.

المادة 13

متن ماده:

المادة 13 ا- يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة 2% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها . ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير . ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .(5)

المادة 14

متن ماده:

المادة 14 تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب كافة .

المادة 15

متن ماده:

المادة 15 تخضع الامور المالية للهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 16

متن ماده:

المادة 16 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

متن ماده:

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.