المادة 2

شناسه ماده: 25267

شماره ماده: 915

المادة 2 للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها المدير العام او من يخوله.