قانون رقم 18 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون التامين الصحي ف

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى اخر المادة السابعة من قانون التامين الصحي في الارياف رقم 131 لسنة 1963:- ح- المبلغ الذي تخصصه وزارة المالية سنويا

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون