المادة 1

شناسه ماده: 33774

شماره ماده: 1599

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى اخر المادة السابعة من قانون التامين الصحي في الارياف رقم 131 لسنة 1963:- ح- المبلغ الذي تخصصه وزارة المالية سنويا