قانون رقم 15 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة ل
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 اولا – تعدل تسمية المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية الى المؤسسة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي ويعدل اسم المؤسسة وفقا لذلك اينما ورد في قانونها او القوانين او التعليمات ذات العلاقة .
المادة 2
المادة 2 يضاف ما يلي الى مادة 2 من القانون : 3- تتكون المؤسسة من التشكيلات الرئيسية التالية : ا- دائرة التدريب والارشاد الزراعي العامة . ب- دائرة التطوير الريفي والوسائل التعليمية العامة . ج- مديرية التخطيط والمتابعة . د- مديرية الخدمات المالية والادارية
المادة 3
المادة 3 تضاف الفقرات التالية الى اخر مادة 3 من القانون : 6- تدريب الفلاحين على الاعمال الزراعية الفنية . 7- نشر التوعية الزراعية والنهوض بالمجتمع الريفي . 8- استخدام وسائل الايضاح لاغراض التدريب والارشاد الزراعي .
المادة 4
المادة 4 اولا – يحذف نص الفقرة 1 من مادة 6 ويحل محلها النص الاتي : 1- يتولى ادارة شؤون المؤسسة ورسم سياستها المالية والادارية والفنية وفقا لاحكام هذا القانون مجلس يتالف برئاسة الرئيس وعضوية المدراء العمين في المؤسسة وخمسة من الكوادر الفلاحية والفنية والسياسية من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتعلقة باهداف المؤسسة واثنين من نقابة العمال الزراعيين . ثانيا – يحذف نص الفقرة 6 من مادة 6 من القانون ويحل محلها النص الاتي : 6- ينتخب المجلس من بين اعضائه المدراء العامين في المؤسسة نائبا للرئيس يتولى رئاسة جلسات المجلس ويتمتع بجميع صلاحياته عند غيابة .
المادة 5
المادة 5 تحذف عبارة بدرجة مدير عام من الفقرة الاولى من مادة 7 من القانون .
المادة 6
المادة 6 تحذف الفقرة الثانية من مادة 8 من القانون ويعدل تسلسل الفقرات التالية على ضوء ذلك .
المادة 7
المادة 7 تلغى مديرية الرشاد الزراعي العامة التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتنتقل موجوداتها والتزاماتها ومنتسبوها كافة الى المؤسسة .
المادة 8
المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .